إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية.       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه
محاضرة في الزلفى مع شرح لأبواب من كتاب الجنائز في صحيح البخاري
6570 مشاهدة
الثياب البيض للكفن

باب: الثياب البيض للكفن.
حدثنا محمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- كفن في ثلاثة أثواب يمانية بيض سحولية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة .


هكذا ذكرت عائشة كفن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في ثلاثة أثواب –أي: ثلاث قطع من قماش- بيض سحولية يمانية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة. في رواية: أدرج فيها إدراجا.
ذكروا في بعض الروايات: أنهم عند تغسيله قالوا: لا ندري نجرد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كما نجرد موتانا، ثم إنهم رأوا أن يغسلوه وهو في ثيابه، ويظهر أنهم بعدما غسلوه وهو في ثيابه، وأرادوا تكفينه نزعوا عنه ثيابه، ثم اقتصروا على تكفينه في تلك الثلاثة أثواب؛ الثوب يطلق على كل ما يُستر به البدن أو بعض البدن، فيسمى الإزار ثوبا؛ إزار المحرم مثلا، ويسمى الرداء الذي يجعله المحرم على ظهره يسمى ثوبا، ويسمى السراويل ثوبا، والجبة ثوبا، والقميص الذي له أكمام وجيب يسمى ثوبا، والعمامة التي توضع على الرأس تسمى ثوبا، وكذلك الفروة والعباءة وما أشبه ذلك كلها تسمى أثوابا. الثوب اسم لكل ما يلبس على جزء من البدن.
فأطلقت عائشة على هذه القطع أنها أثواب؛ ثلاثة أثواب بيض استحبوا في ذلك البياض، في بعض الأحاديث: أنه قال: البسوا من ثيابكم البياض فإنه من خير ثيابكم وكفنوا فيه موتاكم. فدل على أن البياض هو الأصل الذي يلبسه الرجال، وأنه الذي يكفن فيه الأموات رجالا ونساء.
وقولها: سحولية أي: أنها مصنوعة في بعض السواحل اليمنية، وأنها من كرسف؛ الكرسف: هو القطن. وأنه ليس فيها قميص؛ القميص: ما له جيب وأكمام. وليس فيها عمامة؛ يعني ما جعلوا على رأسه عمامة خاصة. هكذا ذكرت.
وأنه أدرج فيها إدراجا أي: وضع بعضها على بعض، ثم وضع عليها، ثم رد بعضها على بعض، ثم بعد ذلك عقدت عليه، وهكذا يفعل بالأموات. نعم.